قوله ( إلا أنه لا يجهر ، ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة ) ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، لا يجهر في الثالثة والرابعة بلا نزاع ، ولا يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا من القرآن يسن ، ذكرها وعنه في شرحه الصغير ، القاضي والقاضي أبي الحسين في فروعه فعلى المذهب : لا تكره القراءة بعد الفاتحة ، بل تباح ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وصححه [ فائدة : النفل في الثالثة والرابعة كالفرض في ظاهر كلام الأصحاب ، قاله في الفروع ، وقال أيضا : فيما إذا شفع المغرب برابعة في إعادتها يقرأ بالحمد وسورة كالتطوع نقله أبو داود وقطع به ] في شرحه وغيره قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين ، المجد يكره ، ولعله أولى وعنه