[ ص: 89 ] قوله ( ) يتورك في التشهد الثاني ، واختلف الأصحاب في صفته فالصحيح من المذهب : ما قاله ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا ، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ، ويخرجهما عن يمينه ، ويجعل أليتيه على الأرض هنا جزم به في الفروع ، والمحرر ، والمذهب وغيرهم واختاره المصنف وغيره وقدمه أبو الخطاب ابن تميم ، وصاحب [ الشرح ] والرعاية ، والحاوي ، وغيرهم ، وقال : الخرقي ، وجعل أليتيه على الأرض واختاره إذا جلس للتشهد الأخير تورك ، فنصب رجله اليمنى ، وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ، القاضي في شرحه ، وصاحب الحاوي ، قال والمجد : فأيهما فعل فحسن ، وقال في الرعاية الكبرى : وقيل يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الأيمن ، ويقعد على أليتيه ، أو يجعل فخذ رجله اليمنى على باطن قدم رجله اليسرى ، ويقعد على أليتيه ، وقيل : أو يؤخر رجله اليسرى ، ويجلس متوركا على شقه الأيسر ، أو يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه . المصنف