تنبيه : ظاهر قوله ( ) أنه لا يرفع يديه إذا نهض مكبرا ، وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وإن كان في مغرب ، أو رباعية ، نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول يرفعهما اختاره وعنه ، المجد والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وابن عبدوس في تذكرته قال في الفروع : وهو أظهر قلت : وهو الصواب فإنه قد صح عليه أفضل الصلاة والسلام " أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول " رواه عنه وغيره ، وهو من المفردات . البخاري