فائدة . لا تكره ، على الصحيح من المذهب ، بل تركها أولى وقدمه في الفروع ، التسمية في أول التشهد وابن تميم ، وكرهها . وأطلقهما في الرعاية ، وذكر جماعة من الأصحاب : أنه لا بأس بزيادة وحده لا شريك له وقيل : قولها أولى ، وأطلقهما القاضي ابن تميم . والأولى تخفيفه بلا نزاع . قوله ( هذا التشهد الأول ) يعني تشهد ، وهو ابن مسعود الإمام أحمد والأصحاب ، وذكر في الوسيلة رواية : تشهد أفضل التشهدات الواردة عن وتشهد ابن مسعود سواء ، ابن عباس ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره ولفظ وتشهد وأن مسلم محمدا رسول الله عمر التحيات لله ، الزاكيات الطيبات ، الصلوات لله ، سلام عليك إلى آخره ويأتي الخلاف في قدر الواجب منه في الواجبات . وتشهد
تنبيه : ظاهر قوله : وإن شاء قال ( كما صليت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ، كما باركت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ) أن الأولى ، وهذه في الفضيلة سواء فيخير ، وهي رواية عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ذكرها في الرعاية الكبرى والصحيح من المذهب : أن الصفة التي ذكرها الإمام أحمد أولا أولى وأفضل ، وعليه الجمهور ويحتمله كلام المصنف قال المصنف في شرحه : هذا اختيار أكثر أصحابنا قال المجد الزركشي : هذا هو المشهور من الروايتين ، والمختار لأكثر الأصحاب وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، [ ص: 78 ] والرعايتين ، والحاويين ، والتلخيص ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ، الأفضل كما صليت على وعنه إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، كما باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم يخير . ذكرها في الفروع ، عنه الأفضل كما صليت على وعنه إبراهيم وآل إبراهيم ، وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم بإسقاط على كما ذكره ثانيا واختاره المصنف ، وأنكر هاتين الصفتين ابن عقيل الشيخ تقي الدين ، وقال : لم أجد في شيء من الصحاح كما صليت على إبراهيم ، وآل إبراهيم بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ آل إبراهيم وفي بعضها لفظ إبراهيم وروى : الجمع بين لفظ البيهقي إبراهيم ، وآل إبراهيم بإسناد ضعيف عن مرفوعا ، ورواه ابن مسعود موقوفا . انتهى . ابن ماجه
قال في جامع الاختيارات ، قلت : قد روى الجمع بينهما في صحيحه ، وأخذوا ذلك من كلام شيخه في قواعده في القاعدة الثامنة عشرة ، وقال : أخرجه أيضا البخاري ، وهو كما قال . النسائي
تنبيه : يأتي ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ، والخلاف في ذلك في آخر الباب ، في الأركان والواجبات . مقدار الواجب من التشهد الأول