فوائد . الأولى : الأفضل على ما ورد ، فيقدم التشهد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير . فإن قدم وأخر ففي الإجزاء وجهان ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والتمام ترتيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد لأبي الحسين ، والزركشي ، وابن تميم . قال في الرعاية : وإن لم يجزئه ، وقيل : بلى ، ذكره صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير قبله ، أو نكسه مع بقاء المعنى ، [ ص: 79 ] الثانية : لو القاضي ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما أبدل آل بأهل في الصلاة ، فهل يجزئه في شرحه ، المجد وابن تميم ، وصاحب المطلع ، والرعاية ، والفروع ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وابن عبيدان ، والزركشي ، وهو ظاهر ما في المغني والشرح . أحدهما : يجوز ويجزيه ، اختاره ، وقال : معناهما واحد ، وكذلك لو صغر فقال أهيل وقدمه القاضي في شرحه ، وهو ظاهر ما قدمه ابن رزين ابن مفلح في حواشيه ، والوجه الثاني : لا يجزيه ، اختاره ابن حامد وأبو حفص ; لأن الأهل القرابة ، والآل الأتباع في الدين .
الثالثة : آله أتباعه على دينه صلوات الله وسلامه عليه ، على الصحيح من المذهب اختاره وغيره من الأصحاب ، قاله القاضي ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح المجد ، ومجمع البحرين ، المجد وابن تميم ، في شرحه ، والرعاية الكبرى ، والمطلع ، وابن رزين وابن عبيدان ، وابن منجى في شرحيهما ، وقيل آله أزواجه وعشيرته ممن آمن به قيده به ابن تميم ، وقيل : بنو هاشم المؤمنون ، وأطلقهن في الفروع ، وقيل آله بنو هاشم ، وبنو المطلب ، ذكره في المطلع . وقيل : أهله ، وقال الشيخ تقي الدين آله أهل بيته ، وقال : هو نص ، واختيار أحمد الشريف أبي جعفر وغيرهم فمنهم بنو هاشم ، وفي بني المطلب رواية الزكاة قال في الفائق آله أهل بيته في المذهب اختاره أبو حفص ، وهل أزواجه من آله ؟ على روايتين . انتهى .
قال الشيخ تقي الدين : والمختار ، دخول أزواجه في أهل بيته ، وقال الشيخ تقي الدين أيضا ، أفضل أهل بيته : ، علي ، وفاطمة وحسن ، وحسين . الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء [ ص: 80 ] قال في الاختيارات : وظاهر كلام الشيخ تقي الدين في موضع آخر : أن أفضل من حمزة حسن وحسين واختاره بعضهم .
الرابعة : تجوز ، على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الصلاة على غير الأنبياء صلى الله عليهم وسلم منفردا أبي داود وغيره قال الأصفهاني في شرح خطبة : ولا تختص الصلاة بالأنبياء عندنا ، لقول الخرقي علي صلى الله عليك وقدمه في الفروع . وحكى لعمر عن ابن عقيل : أنه لا بأس به مطلقا ، وقيل : لا يصلى على غيرهم إلا تبعا له جزم به القاضي في شرحه ، ومجمع البحرين ، والنظم ، وقدمه المجد ابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والآداب الكبرى قال في الفروع : وكرهها جماعة ، وقال في الرعاية : وقيل : يسن الصلاة على غيره مطلقا ، فيحتمل أن يكون موافقا للمذهب ، وقيل : يحرم اختاره واختار أبو المعالي الشيخ تقي الدين منع الشعار ، ومحل الخلاف في غيره صلوات الله وسلامه عليه أما هو : فإنه قد صح الصلاة على آل عنه أبي أوفى وغيرهم ، ولقوله تعالى { وصل عليهم } .