قوله ( ) وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، وشرح ويشير بالسبابة في تشهده مرارا ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والمنور ، ومجمع البحرين ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وقال في الرعاية الصغرى ، والحاويين : يشير بالمسبحة ثلاثا وجزم به في الوجيز ، وتذكرة المجد ابن عبدوس . قلت : يحتمل أنه مراد الأول ، وقال في التلخيص ، والبلغة ، والرعاية الكبرى : مرتين أو ثلاثا ، وذكر جماعة يشير بها ، ولم يقولوا مرارا منهم ، الخرقي في العمدة قال [ ص: 76 ] في الفروع : وظاهره مرة ، وهو ظاهر كلام والمصنف والأخبار ، وقال : ولعله أظهر . أحمد
تنبيه : الإشارة تكون عند ذكر الله تعالى فقط ، على الصحيح من المذهب وجزم به في الكافي ، والمغني ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : عند ذكر الله وذكر رسوله قدمه في الشرح ، وابن تميم ، والفائق ، وذكر بعضهم : أن هذا أصح الروايتين ، يشير بها في جميع تشهده ، وقيل : هل يشير بها عند ذكر الله وذكر رسوله فقط ، أو عند كل تشهد ؟ فيه روايتان . وعنه
فائدتان . الأولى : لا يحرك إصبعه حالة الإشارة ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يحركها ، ذكره ، الثانية : قوله ويشير بالسبابة هذا المذهب ، وعليه الأصحاب قال في الفروع : وظاهره لا بغيرها ، لو عدمت . ووجه احتمالا أنه يشير بغيرها إذا عدمت ، وما هو ببعيد ، وقال في الرعاية الكبرى : القاضي يشير بالإبهام طول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبض الباقي . وعنه
قوله ( ويبسط اليسرى على الفخذ اليسرى ) هكذا قال أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره ، وقال في الكافي : ويستحب أن يفعل ذلك ، أو يلقمها ركبته قال في النكت : وهو متوجه لصحة الرواية واختاره صاحب النظم .
تنبيه : ظاهر قوله ( هذا التشهد الأول ) أنه لا يزيد عليه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور ونص : أنه إن زاد أساء ، ذكره أحمد في [ ص: 77 ] الجامع ، واختار القاضي ابن هبيرة زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واختاره الآجري وزاد وعلى آله .