قوله ( . وهي التي تصل إلى باطن الجوف ، من بطن ، أو ظهر ، أو صدر ، أو نحر ) بلا نزاع . وقوله ( فإن وفي الجائفة : ثلث الدية ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : جائفة واحدة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . [ ص: 112 ] وقيل : فيه روايتان . ذكره في الرعاية الكبرى . خرقه من جانب . فخرج من جانب آخر : فهي جائفتان