الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 261 ] قوله ( وإن قتل وأخذت ديته ، فهل تدخل في الوصية على روايتين ) . وأطلقهما الخرقي ، والزركشي ، وابن رزين في شرحه ، والشرح ، والهداية في باب ميراث القاتل . إحداهما : تدخل . فتكون من جملة التركة . وهو المذهب . قال الإمام أحمد رحمه الله قد { قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية ميراث } واختاره القاضي ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في التصحيح ، وشرح الحارثي . وغيرهما . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . قال في الخلاصة ، في باب ميراث القاتل : وتؤخذ ديون المقتول ووصاياه من ديته على الأصح . ويأتي كلامه في الرعايتين ، والحاوي ، والفائق في التي بعدها . ومال إليه الزركشي .

والرواية الثانية : لا تدخل . فتكون للورثة خاصة . وقيل : يقضى منها الدين أيضا ، على الرواية الثانية . وهو ظاهر ما قطع به المصنف في المغني ، والشارح ، وابن رزين في شرحه . فإنهم قالوا على الرواية الثانية وكذلك يقضى منها ديونه ، ويجهز منها . وطريقة المجد ، وصاحب الفروع ، وغيرهما : أن وفاء الدين مبني على الروايتين ، إن قلنا له : قضيت ديونه . وإن قلنا للورثة : فلا . وهو المذهب وأما تجهيزه : فإنه منها بلا نزاع . ويأتي ما يشابه ذلك في أثناء باب العفو عن القصاص . [ ص: 262 ] تنبيه :

مبنى الخلاف هنا : على أن تحدث على ملك الميت ، أو على ملك الورثة ؟ فيه روايتان . والصحيح من المذهب : أنها تحدث على ملك الميت .

التالي السابق


الخدمات العلمية