قوله ( وإن على وجهين ) . بناء على الروايتين المتقدمتين . قاله وصى بمعين بقدر نصف الدية ، فهل تحسب الدية على الورثة الشارح ، وابن منجا ، والحارثي . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق : ودية المقتول عمدا أو خطأ تركة ، تقضى منها ديونه . وفي وصيته وجهان . ولو وصى بمعين قدر نصف الدية . فالدية محسوبة على الورثة من ثلثيه . وقيل : لا . ديته لهم . فلا حق فيها لوصية ولا دين . وقيل : يقضى منها الدين فقط . وعنه