قوله ( : دخل ثلثه في الوصية ) هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والنظم ، والفائق ، وغيرهم . وإن وصى بثلثه ، فاستحدث مالا
يدخل المتجدد مع علمه به ، أو قوله " بثلثي يوم أموت " وإلا فلا . وعنه
تنبيه :
قد يدخل في كرمه : لو . فإن الصيد يكون للناصب . فيدخل ثلثه في الوصية وهو صحيح . وهو المذهب . وقدمه في الفروع . وقال في الانتصار ، وغيره : لا يدخل ، ويكون كله للورثة وأطلقهما في الرعاية . نصب أحبولة قبل موته ، فوقع فيها صيد بعد موته