الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أقر إنسان أنه ولده : ألحق به ، مسلما كان أو كافرا رجلا كان أو امرأة ، حيا كان اللقيط أو ميتا ) . إذا أقر به حر مسلم ، يمكن كونه منه : لحق به بلا نزاع . ونص عليه في رواية جماعة . وإن أقر به ذمي : ألحق به نسبا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وهو داخل في عموم نص الإمام أحمد رحمه الله . وقيل : لا يلحق به أيضا في النسب . ذكره في الرعاية . [ ص: 453 ] إذا علمت ذلك : فلا يلحقه في الدين بلا نزاع ، على ما يأتي في كلام المصنف . ويأتي حكم نفقته في النفقات . قال القاضي ، وغيره : وإذا بلغ ، فوصف الإسلام : حكمنا بأنه لم يزل مسلما . وإن وصف الكفر ، فهل يقر ؟ فيه الوجهان المذكوران في المسألة التي قبلها . قوله ( ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة : أنه ولد على فراشه ) . هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . قال الشارح : هذا قول بعض أصحابنا . وقياس المذهب : لا يلحقه في الدين ، إلا أن تشهد البينة : أنه ولد بين كافرين حيين . لأن الطفل يحكم إسلامه بإسلام أحد أبويه . أو موته . انتهى . قال الحارثي ، قال الأصحاب : إن أقام الذمي بينة بولادته على فراشه : لحقه في الدين أيضا . لثبوت أنه ولد بين ذميين . فكما لو لم يكن لقيطا . وهذا مقيد باستمرار أبويه على الحياة والكفر . وقد أشار إليه في الكافي . لأن أحدهما لو مات أو أسلم لحكم بإسلام الطفل . فلا بد فيما قالوا من ذلك . انتهى . ( وإن أقرت به امرأة ألحق بها ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . قال الحارثي : هذا المذهب عند الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . فعلى هذا ، قال الأصحاب : لا يسري اللحاق إلى الزوج ، بدون تصديقه ، أو قيام بينة بولادته على فراشه . وعنه : لا يلحق بامرأة من وجه . [ ص: 454 ] لا يلحق بامرأة لها نسب معروف أو إخوة . وقيل : لا يلحق بامرأة بحال . وهو احتمال للمصنف . وحكاه ابن المنذر إجماعا .

تنبيه : شمل كلام المصنف : لو أقر به عبد أنه يلحق به . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال الحارثي : استلحاق العبد كاستلحاق الحر في لحاق النسب . قاله الأصحاب انتهى . ولا تجب نفقته عليه ، ولا على سيده . لأنه محكوم بحريته . وتكون نفقته من بيت المال .

تنبيه آخر : شمل قوله " أو امرأة " لو أقرت أمة به . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال الحارثي : والأمة كالحرة في دعوى النسب ، على ما ذكرنا . قاله الأصحاب . إلا أن الولد لا يحكم برقه بدون بينة . حكاه المصنف . ونص عليه من رواية ابن مشيش .

التالي السابق


الخدمات العلمية