قوله ( وإن ، لم يقبل قوله . وحكمه حكم المرتد ) إذا قال : إني كافر على ما يأتي في باب الردة فنطق بالإسلام : فهو مسلم . ثم إن قال : إني كافر . فهو مرتد بلا نزاع . وإن حكمنا بإسلامه ، تبعا للدار وبلغ . وقال : إني كافر وهي مسألة بلغ اللقيط سنا يصح منه الإسلام والردة فيه لم يقبل . قوله وحكمه حكم المرتد . وهو الصحيح من المذهب . قال المصنف الحارثي : هذا الصحيح . وجزم به في الوجيز . وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . والوجه الثاني : يقر على ما قاله ، قال : إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله . قال القاضي ، المصنف والشارح : وهو وجه بعيد . فعلى هذا الوجه : قال ، القاضي وغيرهما : إن وصف كفرا يقر عليه بالجزية : عقدت له الذمة . وأقر في الدار . وإن لم يبدلها ، أو كان كفرا لا يقر عليه : ألحق بمأمنه . قال في المغني : وهو بعيد جدا . وأبو الخطاب