الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد : إحداها : المجنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منه ، وكان مجهول النسب

الثانية : كل من ثبت لحاقه بالاستلحاق ، لو بلغ وأنكر : لم يلتفت إليه . قاله الأصحاب . نقله الحارثي . ويأتي حكم الإرث في باب الإقرار بمشارك في الميراث ، وكتاب الإقرار .

الثالثة : لو ادعى أجنبي نسبه : ثبت ، مع بقاء ملك سيده ، ولو مع بينة بنسبه . قال في الترغيب ، وغيره : إلا أن يكون مدعيه امرأة . فتثبت حريته . وإن كان رجلا عربيا فروايتان . وفي مميز : وجهان . [ ص: 455 ]

أحدهما : صحة إسلامه . واقتصر على ذلك في الفروع .

تنبيه : ظاهر قوله ( وإن ادعاه اثنان أو أكثر ، لأحدهم بينة : قدم بها . فإن تساووا في بينة ، أو عدمها : عرض معهما على القافة ، أو مع أقاربهما وإن ماتا ) : سماع دعوى الكافر ، ولو لم يكن له بينة ، وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وفي الإرشاد وجه : لا تسمع دعوى الكافر بلا بينة . وقال في التلخيص : إن كان لأحدهما يد غير يد الالتقاط وكان قد سبق استلحاقه فإنه يقدم على مستلحقه من بعد . وإن لم يسمع استلحاقه إلا عند دعوى الثاني : ففي تقديمه بمجرد اليد احتمالان . انتهى .

فائدتان : إحداهما : لو كان في يد أحدهما ، وأقام كل واحد منهما بينة : قدمت بينة الخارج . على الصحيح من المذهب ، والروايتين . وتقدم ذلك أيضا . ويأتي في الدعاوى والبينات .

الثانية : لو كان في يد امرأة : قدمت على امرأة ادعته بلا بينة . على الصحيح من المذهب . وتقدم التنبيه على ما هو أعم من ذلك .

تنبيه : قوله " عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا " . وذلك : مثل الأخ والأخت والعمة والخالة وأولادهم .

تنبيه : ظاهر قوله ( فإن ألحقته بأحدهما : لحق به ) : أنها لو توقفت في إلحاقه بأحدهما ، ونفته عن الآخر : أنه لا يلحق بالذي [ ص: 456 ] توقفت فيه . وهو صحيح . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو المذهب . وظاهر ما قدمه في الفروع . وقال في المحرر : يلحق به . وتبعه جماعة . قوله ( وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم : لحق بهم ، وإن كثروا ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في رواية جماعة . قال في الفائق : اختاره القاضي . وجزم به في الوجيز ، ونظم المفردات . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي . ونصروه ، والمحرر ، والفروع . وهو من مفردات المذهب . قاله ناظمها . وقال الحارثي : وقال أبو حنيفة ، والثوري : يلحق بأكثر من اثنين . لكن عنده : لا يلحق بأكثر من خمسة . وقال ابن حامد : لا يلحق بأكثر من اثنين . وعنه يلحق بثلاثة فقط . نص عليه في رواية مهنا . واختاره القاضي وغيره . وذكر في المستوعب وجها : أنهم إذا ألحقوه بأكثر من ثلاثة لا يلحق بواحد منهم . لظهور خطئهم .

فائدة : يرث كل من لحق به ميراث ولد كامل ، ويرثونه ميراث أب واحد . ولهذا لو أوصي له : قبلوا له جميعا . ليحصل له . وإن مات وخلف أحدهم فله ميراث أب كامل . لأن نسبه كامل من الميت . نص عليه . ولأمي أبويه اللذين لحق بهما مع أم أم : نصف السدس ، ولأم الأم نصفه . قلت : فيعايى بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية