قوله ( وإن : قبل قوله في الرد والتلف ) بلا نزاع . لكن إن وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان . لاستقرار حكمه بالجحود . فيشبه الغاصب . ذكره قال : ما لك عندي شيء الشارح . واقتصر عليه الحارثي . وقال : والإطلاق هنا محمول عليه . وقال الزركشي : يقبل قوله في الرد والتلف . ولا فرق بين قبل الجحود وبعده ، على ظاهر إطلاق جماعة . وقال في المجرد ، وقد قيل : إن شهدت البينة بالتلف بعد الجحود : فعليه الضمان . وإن شهدت بالتلف قبله : فلا ضمان . القاضي