الثانية : لو ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . وأطلقهما في الأولى في الرعاية الكبرى . قال : لك وديعة . ثم ادعى ظن بقائها ، ثم علم تلفها . أو ادعى الرد إلى ربها فأنكره ورثته . فهل يقبل قوله
أحدهما : لا يقبل قوله في المسألة الأولى . [ ص: 342 ] وقدمه في المغني عند قول " وإذا قال : عندي عشرة دراهم ، ثم قال : وديعة . وقدمه الخرقي الشارح في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره . وهو ظاهر كلام في شرحه . وقال ابن رزين : يقبل قوله . لأن الإمام القاضي رحمه الله قال في رواية أحمد ابن منصور إذا : صدق . انتهى . قال : لك عندي وديعة دفعتها إليك قلت : وهذا الصواب . وأما إذا ادعى الرد إلى ربها ، وأنكر ورثته . فالصحيح : أنه يقبل قوله . كما لو كان حيا . ثم وجدته في الرعاية الكبرى قطع بأنه لا يقبل إلا ببينة .