قوله ( فإن : لم يقبل إلا ببينة ) بلا نزاع . وكذا حكم دعوى الملتقط ، ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا : الرد إلى المالك . [ ص: 343 ] قال في القواعد : ويتوجه قبول دعواه في حالة لا يضمن فيها بالتلف . لأنه مؤتمن شرعا في هذه الحالة . ولو ادعى الوارث أن مورثه ردها لم يقبل أيضا . إلا ببينة عند الأصحاب . قال مات المودع فادعى وارثه الرد الحارثي : وقد يتخرج لنا قول بالقبول من أحد الوجهين ، فيما إذا كان عنده وديعة في حياته لم توجد بعينها ، ولا يعلم بقاءها . لأن الأصل عدم الحصول في يد الوارث . كذلك ما لو ادعى التلف في يد مورثه . انتهى . قال في القاعدة الرابعة والأربعين : ولا حاجة إلى التخريج إذن . لأن الضمان على هذا الوجه منتف ، سواء ادعى الوارث الرد أو التلف ، أو لم يدع شيئا .