فوائد
الأولى : بلا نزاع . فلو ادعى أنه رجع قبل البيع ، فهل يقبل قوله ؟ على وجهين . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . يجوز للمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه
أحدهما : يقبل قوله . واختاره ، واقتصر عليه في المغني . والثاني : لا يقبل قوله . القاضي قلت : وهو الصواب .
الثانية : لو ؟ [ ص: 157 ] على وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، والكافي . وقالا : بناء على تصرف الوكيل بعد عزله قبل علمه . والصحيح من المذهب هناك : أنه ينعزل ، كما يأتي . فكذا هنا . ولا يصح تصرفه هنا . على الصحيح من المذهب أيضا . ثبت رجوعه ، وتصرف الراهن جاهلا رجوعه ، فهل يصح تصرفه