الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد

الأولى : يجوز للمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه بلا نزاع . فلو ادعى أنه رجع قبل البيع ، فهل يقبل قوله ؟ على وجهين . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى .

أحدهما : يقبل قوله . واختاره القاضي ، واقتصر عليه في المغني . والثاني : لا يقبل قوله . قلت : وهو الصواب .

الثانية : لو ثبت رجوعه ، وتصرف الراهن جاهلا رجوعه ، فهل يصح تصرفه ؟ [ ص: 157 ] على وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، والكافي . وقالا : بناء على تصرف الوكيل بعد عزله قبل علمه . والصحيح من المذهب هناك : أنه ينعزل ، كما يأتي . فكذا هنا . ولا يصح تصرفه هنا . على الصحيح من المذهب أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية