الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أذن المرتهن له في بيع الرهن ، أو هبته ونحو ذلك ففعل : صح . وبطل الرهن ) . بلا نزاع في الجملة ، إلا أن يأذن له في بيعه ، بشرط أن يجعل ثمنه رهنا . فهذا الشرط صحيح . ويصير رهنا ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز وغيرهم . قال في الفروع : صح وصار ثمنه رهنا في الأصح . وذكر الشيخ صحة الشرط ، وذكره في الترغيب ، وأن الثواب في الهبة كذلك . انتهى . وقيل : يبطل الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية