الثالثة : لو صح البيع . وصار ثمنه رهنا ، بمعنى أنه يأخذ الدين منه . وهذا المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : صح ، وصار رهنا في الأصح . وقيل : لا يبقى ثمنه رهنا لو كان الدين غير حال . ولم يشترط جعل ثمنه رهنا مكانه ، بل فيه الأمران . فهل يبقى ثمنه رهنا ، أو يبطل الرهن ؟ فيه وجهان . أطلقهما في المحرر ، والرعاية الكبرى ، والحاويين ، والفائق ، والمذهب ، والبلغة . باعه الراهن بإذن المرتهن بعد أن حل الدين
أحدهما : يبقى ثمنه رهنا . اختاره . وقدمه في الرعاية الصغرى . والثاني : يبطل الرهن . اختاره القاضي . وقدمه في الخلاصة . وصححه في تصحيح المحرر . وهو ظاهر ما جزم به أبو الخطاب هنا . وجزم به المصنف الشارح . قلت : وهو المذهب .