فائدة :
في أصح الاحتمالين . وأطلقهما في الفروع . [ ص: 156 ] ولا يمنع من سقي شجر ، وتلقيح وإنزاء فحل على إناث مرهونة . على الصحيح من المذهب . قطع به في المذهب . وقدمه في التبصرة ، والفروع . وقيل : يمنع . ولا يمنع من مداواة وفصد ونحوه ، بل من قطع سلعة فيها خطر . ويمنع من ختانه إلا مع دين مؤجل يبرأ قبل حله . وللمرتهن مداواة ما فيه للمصلحة . قاله له غرس الأرض إذا كان الدين مؤجلا وغيره . المصنف