قوله ( عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر ) وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات وقال ووقت الوقوف : من طلوع الفجر يوم ، ابن بطة وأبو حفص : وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة وحكى رواية ، قال في الفائق : واختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين وحكاه إجماعا تنبيه : ابن عبد البر
مفهوم قوله ( فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل : تم حجه ومن فاته ذلك : فاته الحج ) أنه لا يصح وهو صحيح ولا أعلم فيه خلافا وكذا لا يصح الوقوف من المجنون ، على الصحيح من المذهب نص عليه [ ص: 30 ] وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح ، وغيرهما كإحرام وطواف ، بلا نزاع فيهما وقيل : يصح وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ويدخل في كلام وقوف السكران ، والمغمى عليه أعني في قوله " وهو عاقل " النائم والجاهل بها وهو الصحيح من المذهب . المصنف
قال في الفروع : ويصح مع نوم وجهل بها في الأصح قال في الفائق : يصح من النائم في أصح الوجهين وقدمه في الجاهل بها وصححه في التلخيص ، والقواعد الأصولية في النائم وجزم به في المغني ، والشرح فيهما وقيل : لا يصح منهما وقدمه في شرح المناسك وأطلقهما في المحرر ، والحاويين ، والرعاية الصغرى وقال في الرعاية الكبرى : والأظهر صحته مع النوم ، دون الإغماء والجهل وقال أبو بكر في التنبيه : لا يصح مع الجهل بها وتبعه في المستوعب ، والتلخيص واقتصر عليه .
قوله ( ) بلا نزاع . ومن فاته ذلك فاته الحج
قوله ( فعليه دم ) هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره ومن وقف بها ودفع قبل غروب الشمس لا دم عليه كواقف ليلا ونقل وعنه أبو طالب فيمن نسي نفقته بمنى وهو بعرفة يخبر الإمام ، فإذا أذن له ذهب ولا يرجع قال : فرخص له للعذر القاضي : يلزم من دفع قبل الإمام دم ولو كان بعد الغروب وعنه
تنبيه :
وهذا الصحيح من المذهب وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في الإيضاح : فلم يعد إلى الموقف قبل الفجر وقاله محل وجوب الدم : إذا لم يعد إلى الموقف قبل الغروب في [ ص: 31 ] مفرداته فإن ابن عقيل فلا دم عليه ، على الصحيح من المذهب وعليه أكثرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل : عليه دم ولو عاد مطلقا وفي الواضح : ولا عذر عاد إلى الموقف بعد الغروب أو قبل الفجر عند من يقول به