فائدتان .
إحداهما : فلو دفع قبله : ترك السنة ولا شيء عليه على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب يستحب الدفع مع الإمام : واجب وعليه بتركه دم اختاره وعنه ويأتي ذلك في الواجبات . الخرقي
الثانية : لو فقيل : يصلي صلاة خائف اختاره خاف فوت الوقوف إن صلى صلاة آمن الشيخ تقي الدين قلت : وهو الصواب وقيل : يقدم الصلاة ولو فات الوقوف قلت : وفيه بعد وإن كان ظاهر كلام الأكثر وقيل : يؤخر الصلاة إلى أمنه وهو احتمال في مختصر ابن تميم والأولان احتمالان في الرعاية وأطلقهن في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم وتقدم ذلك في آخر صلاة أهل الأعذار .
قوله ( وإن فلا دم عليه ) بلا نزاع . وافاها ليلا فوقف بها