الأولى : لا تشرع لمن يقدر عليها . قاله الأصحاب . الثانية : يستحب أن يذكر نسكه في التلبية ، على الصحيح من المذهب . وقدمه التلبية بغير العربية ، المصنف والشارح ، ونصراه ، وقدمه في الفائق . وقيل : لا يستحب ، جزم به في الهداية ، والمستوعب ، وأطلقها في الفروع ، وقيل : يستحب ذكره فيها أول مرة . اختاره الآجري ، وحيث ذكره : يستحب ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، فيقول { للقارن ذكر العمرة قبل الحج } للحديث المتفق عليه ، وقال لبيك عمرة وحجا الآجري : يذكر الحج قبل العمرة فيقول " لبيك حجا وعمرة " .
الثالثة : . قاله لا بأس بالتلبية في طواف القدوم وأصحابه ، وحكى الإمام أحمد : عن المصنف : لا يلبي ; لأنه مشتغل بذكر يخصه . [ ص: 455 ] فعلى الأول : قال الأصحاب : لا يظهر أبي الخطاب . قاله في الفروع ، وقال في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص وغيرهم : لا يستحب إظهارها فيه . ومعنى كلام التلبية في طواف القدوم : يكره إظهارها فيه . وصرح به القاضي المصنف والشارح ، وذكر في الرعاية وجها : يسن إظهارها فيه . وأما في ، فقال في الفروع : يتوجه أن حكمه كذلك ، وهو مراد أصحابنا . السعي بعد طواف القدوم
الرابعة : لا بأس أن يلبي الحلال . ذكره ، وتبعه المصنف الشارح وغيره ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال يكره ; لعدم نقله . قال : ويتوجه أن الكلام في أثناء التلبية ومخاطبته حتى بسلام ورده منه كالأذان . انتهى . قلت : قال في المذهب : يقطع التلبية . فإن سلم عليه رد ، وبنى .
تنبيه : هذه أما وقت قطعها : فيأتي في كلام أحكام فعل التلبية في آخر باب دخول المصنف مكة ، فليعاود .