الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب محظورات الإحرام قوله ( وهي تسعة : حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ) . يمنع من إزالة الشعر إجماعا ، وسواء كان من الرأس أو غيره من أجزاء البدن على الصحيح من المذهب ، وقال في المبهج : إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم ; لعدم الترفه . قال في الفروع : كذا قال ، وظاهر كلام غيره خلافه . وهو أظهر ، والصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب قاطبة : أن تقليم الأظافر كحلق الشعر ، وحكاه ابن المنذر إجماعا ، ووجه في الفروع احتمالا : لا شيء في تقليم الأظفار ، وحكى المصنف ومن تبعه [ ص: 456 ] رواية : لا شيء فيها . قال في الفروع [ وظاهره أن الرواية عن أحمد ] ولم أجده لغيره [ وعبارته في المغني ، في باب الفدية : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره ، وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم : حماد . ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . وروي عن عطاء ، وعنه لا فدية عليه ، لأن الشرع لم يرد فيه فدية انتهى . هذا لفظه ، والظاهر : أن قوله " وعنه " يعود إلى عطاء ، لا إلى الإمام أحمد ; لأنه لم يتقدم له ذكر . نبه على ذلك ابن نصر الله في حواشيه ، وهو كما قال ] . قوله ( فمن حلق ، أو قلم ثلاثة : فعليه دم ) . هذا المذهب . قاله القاضي وغيره ، ونصره هو وأصحابه ، ونص عليه ، وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، والإفادات ، والمذهب الأحمد وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والشرح ، والخلاصة وغيرهم . ( وعنه لا يجب الدم إلا في أربع شعرات فصاعدا ) . نقلها جماعة ، واختاره الخرقي ، وقدمه في المغني ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وجزم به في الطريق الأقرب . قال الزركشي : وهي الأشهر عنه وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وذكر ابن أبي موسى رواية : لا يجب الدم إلا في خمس فصاعدا . واختاره أبو بكر في التنبيه . قال في الفروع : ولا وجه لها . قال الزركشي : وهي أضعفها ، وأطلقهن في التلخيص ، ووجه في الفروع احتمالا : لا يجب الدم إلا فيما يماط به الأذى ، وهو مذهب مالك . قال في الفائق : والمختار تعلق الدم بمقدار ترفهه بإزالته .

قوله ( وفيما دون ذلك ، في كل واحد مد من طعام ) . هذا المذهب ، ونص عليه ، وعليه الأصحاب . قال في الفروع : وهو المذهب [ ص: 457 ] عند الأصحاب . قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب ، وهو الذي ذكره الخرقي . قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات ، والمختار لعامة الأصحاب : الخرقي ، وأبي بكر وابن أبي موسى ، والقاضي وأصحابه ، وغيرهم . انتهى . ( وعنه قبضة ) لأنه لا تقدير فيه من الشارع . قال في الفروع : فدل على أن المراد : يتصدق بشيء . ( وعنه درهم ، وعنه نصف درهم ، وعنه درهم أو نصفه ) ذكرها أصحاب القاضي ، وخرجها القاضي من ليالي منى ، وهو قول في الرعاية ، وقدمه في المستوعب . قال الزركشي : ويلزم على تخريج القاضي أن يخرج : أن لا شيء عليه ، وأن يجب دم ، كما جاء ذلك في ليالي منى ، ووجه في الفروع تخريجا : يلزمه في كل شعرة أو ظفر ثلث دم ، وما هو ببعيد . قوله ( وإن حلق رأسه بإذنه : فالفدية عليه ) . يعني على المحلوق رأسه ، ولا شيء على الحالق . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وفي الفصول احتمال : أن الضمان على الحالق إذا كان محرما ، كشعر الصيد . قال في الفروع : كذا قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية