فائدتان
إحداهما : قوله ( والدعاء بعدها ) . يعني يستحب بلا نزاع ، ويستحب أيضا بعدها : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . الثانية : لا يستحب الدعاء بعد التلبية . قاله في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، وغيرهم من الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، وقال له تكرار التلبية في حالة واحدة : ما شيء يفعله العامة ؟ يكبرون دبر الصلاة ثلاثا . فتبسم ، وقال : لا أدري من أين جاءوا به ؟ قلت : أليس يجزيه مرة ؟ قال : بلى ; لأن المروي التلبية مطلقا ، وقال الأثرم في الخلاف : يستحب تكرارها في حالة واحدة ; لتلبيته بالعبادة ، وقال القاضي ، المصنف والشارح : تكراره ثلاثا حسن ، فإن الله وتر يحب الوتر . وقال في الرعاية : يكره تكرارها في حالة واحدة . قال في الفروع : كذا قال . [ ص: 454 ] قوله ( ، وإقبال الليل والنهار ، وإذا التقت الرفاق ) . بلا نزاع . ويلبي إذا علا نشزا ، أو هبط واديا ، وفي دبر الصلوات المكتوبات ، أو ركب دابة . زاد في الرعاية : أو نزل عنها ، وزاد في المستوعب : وإذا رأى البيت . قوله ( ويلبي أيضا إذا سمع ملبيا ، أو أتى محظورا ناسيا ، إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ) السنة : أن لا ترفع صوتها ، حكاه ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إجماعا ، ويكره جهرها بها أكثر من إسماع رفيقتها على الصحيح من المذهب . خوف الفتنة ، ومنعها في الواضح من ذلك ، ومن أذان أيضا . هذا الحكم إذا قلنا إن صوتها ليس بعورة . وإن قلنا : هو عورة ، فإنها تمنع ، وظاهر كلام بعض الأصحاب : أنها تقتصر على إسماع نفسها . قال في الفروع : وهو متجه ، وفي كلام ابن المنذر أبي الخطاب ، وصاحب المستوعب ، وجماعة : لا تجهر إلا بقدر ما تسمع رفيقتها . والمصنف
فوائد