قوله ( ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه ) . اعلم أن المعتكف لا يخلو : إما أن يأتي عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة وهو ممن تلزمه الصلاة أولا ، فإن لم يأت عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة : فهذا يصح اعتكافه في كل مسجد ، سواء جمع فيه أو لا ، وإن أتى عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة لم تصح إلا في مسجد يجمع فيه أي يصلى فيه الجماعة على الصحيح من المذهب في الصورتين ، وعليه جماهير الأصحاب ، وهذا مبني على وجوب صلاة الجماعة أو شرطيتها . أما إن قلنا : إنها سنة ، فيصح في أي مسجد كان . قاله الأصحاب . واشتراط المسجد الذي يجمع فيه من مفردات المذهب ، وقال في الانتصار : أبو الخطاب . قال لا يصح الاعتكاف من الرجل مطلقا إلا في مسجد تقام فيه الجماعة : وهو ظاهر رواية المجد ابن منصور ، وظاهر قول . قلت : وهو ظاهر كلام الخرقي هنا . المصنف