قوله ( ويحج بغير إذن سيده ) . يعني ، وهذا المذهب أيضا مطلقا ، نص عليه ، قدمه في الفروع ، والرعاية الصغرى [ والشرح ، وشرح للمكاتب أن يحج بغير إذن سيده ، وعللوه بأن السيد لا يستحق منافعه ، ولا يملك إجباره على الكسب ، وإنما له دين في ذمته ، فهو كالحر المدين ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع هنا ] قال في المحرر ، والرعاية الكبرى [ والنظم ، والمنور ، وتجريد العناية ، وغيرهم هنا ] ما لم يحل نجم . انتهوا . وقدمه في الفروع في باب الكتابة ، ولا يمنع من إنفاقه هنا ، وقال ابن منجى : يجوز بشرط أن لا ينفق على نفسه مما قد جمعه ما لم يحل نجم ، ونقل المصنف : له الحج من المال الذي جمعه ، ما لم يأت نجمه ، وحمله الميموني ، وابن عقيل ، القاضي على إذنه له . ويأتي ذلك في باب المكاتب بأتم من هذا [ ص: 364 ] والمصنف
فائدة : يجوز للمكاتب أن يعتكف ويحج بإذن سيده ، وأطلقه كثير من الأصحاب ، وقالوا : نص عليه . قال في الفروع : ولعل المراد ما لم يحل نجم ، وصرح به بعضهم ، أحمد المنع مطلقا . وعنه