الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويحج بغير إذن سيده ) . يعني للمكاتب أن يحج بغير إذن سيده ، وهذا المذهب أيضا مطلقا ، نص عليه ، قدمه في الفروع ، والرعاية الصغرى [ والشرح ، وشرح ابن منجى ، وعللوه بأن السيد لا يستحق منافعه ، ولا يملك إجباره على الكسب ، وإنما له دين في ذمته ، فهو كالحر المدين ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع هنا ] قال في المحرر ، والرعاية الكبرى [ والنظم ، والمنور ، وتجريد العناية ، وغيرهم هنا ] ما لم يحل نجم . انتهوا . وقدمه في الفروع في باب الكتابة ، ولا يمنع من إنفاقه هنا ، وقال المصنف : يجوز بشرط أن لا ينفق على نفسه مما قد جمعه ما لم يحل نجم ، ونقل الميموني : له الحج من المال الذي جمعه ، ما لم يأت نجمه ، وحمله القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف على إذنه له . ويأتي ذلك في باب المكاتب بأتم من هذا [ ص: 364 ]

فائدة : يجوز للمكاتب أن يعتكف ويحج بإذن سيده ، وأطلقه كثير من الأصحاب ، وقالوا : نص عليه أحمد . قال في الفروع : ولعل المراد ما لم يحل نجم ، وصرح به بعضهم ، وعنه المنع مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية