الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها ) وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . ومسجد بيتها ليس مسجدا ، لا حقيقة ولا حكما . قال في الفروع : وقال في الانتصار : لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة ، وهو ظاهر رواية ابن منصور والخرقي . كما تقدم ذلك في الرجل .

فوائد . إحداهما : رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من المذهب ، والروايتين ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، والحاويين ، والرعايتين في موضع ، وقدمه المجد في شرحه ، ونص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم [ ص: 365 ] قال الحارثي في إحياء الموات : اختاره الخرقي ، وصاحب المحرر ، وهو من المفردات ، وعنه أنها منه ، جزم به بعض الأصحاب . منهم القاضي في موضع من كلامه ، وجزم به في الحاويين ، والرعاية الصغرى في موضع ، فقالا : ورحبة المسجد كهو ، وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، والزركشي ، وجمع القاضي بينهما في موضع من كلامه ، فقال : إن كانت محوطة فهي منه ، وإلا فلا . قال المجد : ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحة هذا الجمع ، وهو أنه كان إذا سمع أذان العصر وهو في رحبة المسجد انصرف ولم يصل فيه ، وقال : ليس [ هو ] بمنزلة المسجد . هذا المسجد : هو الذي عليه حائط وباب ، وقدم هذا الجمع في المستوعب ، وقال : ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين ، والصحيح : أنها رواية واحدة ، على اختلاف الحالين ، وقدمه أيضا في الرعاية الكبرى في موضع . والآداب الكبرى .

الثانية : المنارة التي للمسجد إن كانت فيه أو بابها فيه فهي من المسجد بدليل منع جنب ، وإن كان بابها خارجا منه ، بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج المسجد ، أو كانت خارج المسجد . قال في الفروع : والمراد والله أعلم وهي قريبة منه . كما جزم به بعضهم فخرج للأذان بطل اعتكافه على الصحيح من المذهب ; لأنه مشى حيث يمشي لأمر منه بد كخروجه إليها لغير الأذان ، وقيل : لا يبطل ، اختاره ابن البنا ، والمجد . قال القاضي : لأنها بنيت له ، فكأنها فيه ، وقال أبو الخطاب : لأنها كالمتصلة به ، وقال المجد : لأنها بنيت للمسجد لمصلحة الأذان ، وكانت منه فيما بنيت له ، ولا يلزمه ثبوت بقية أحكام المسجد ; لأنها لم تبن له ، وأطلقهما في المحرر .

الثالثة : ظهر المسجد منه بلا نزاع أعلمه . الرابعة : لما ذكر في الآداب : الثواب الحاصل بالصلاة في مسجديمكة [ ص: 366 ] والمدينة ، قال : وهذه المضاعفة تختص المسجد ، على ظاهر الخبر ، وظاهر قول العلماء من أصحابنا وغيرهم . قال ابن عقيل : الأحكام المتعلقة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في زمانه لا ما زيد فيه ; لقوله عليه الصلاة والسلام { في مسجدي هذا } واختار الشيخ تقي الدين : أن حكم الزائد حكم المزيد عليه . قلت : وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية