ومنها : يباح ، إن لم يؤذ به أحدا على الصحيح من المذهب . وحكاه الوضوء والغسل في المسجد إجماعا . ابن المنذر يكره . وأطلقهما في الرعاية . وعنه لا يكره التجديد ، وإن قلنا بنجاسته حرم ، كاستنجاء أو ريح . ويكره وعنه . ويكره أيضا إراقته في مكان يداس فيه ، كالطريق ونحوها ، اختاره في الإيجاز ، وقدمه في الرعاية إراقة ماء الوضوء والغسل في المسجد وابن تميم . ولم يذكر في الجامع خلافه . القاضي لا يكره ، وأطلقهما في الفروع ، وعنه وابن عبيدان ، ومذهب ابن الجوزي ، وفصول . فعلى المذهب : الكراهة تنزيها للماء جزم به في الرعاية . وقال ابن عقيل ابن تميم وغيره : وهل ذلك تنزيها للماء أو للطريق ؟ على وجهين ، وأطلقهما في الفصول . قال ابن عقيل الشيخ تقي الدين : . قال : ويجوز ولا يغسل في المسجد ميت بلا محذور ، ويأتي في الاعتكاف ، هل يحرم البول في المسجد في إناء أم لا . عمل مكان فيه للوضوء للمصلين