ومنها : يكره على الصحيح من المذهب ، اختاره نفض الماء في مجمع البحرين . هذا قول أكثر أصحابنا . قال ابن عقيل الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : كرهه [ ص: 168 ] وأصحابه . قال القاضي ابن عبيدان : قاله بعض الأصحاب . قال في الرعايتين ، والحواشي : هذا الأشهر ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاويين ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يكره ، اختاره ، المصنف وغيرهما . قال في الفروع : وهو أظهر . قال والمجد ابن عبيدان : والأقوى أنه لا يكره . وكذا قال في مجمع البحرين . وأطلقهما ابن تميم . ومنها : يستحب على الصحيح من المذهب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، الزيادة على الفرض كإطالة الغرة والتحجيل وغيرهم . وقدمه في الفروع . والرعاية ، وابن رزين وابن تميم ، وغيرهم . لا يستحب . قال الإمام وعنه : لا يغسل ما فوق المرفق . قال في الفائق : ولا يستحب الزيادة على محل الفرض في نص الروايتين ، اختاره أحمد . شيخنا