الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : يكره نفض الماء على الصحيح من المذهب ، اختاره ابن عقيل في مجمع البحرين . هذا قول أكثر أصحابنا . قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : كرهه [ ص: 168 ] القاضي وأصحابه . قال ابن عبيدان : قاله بعض الأصحاب . قال في الرعايتين ، والحواشي : هذا الأشهر ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاويين ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يكره ، اختاره المصنف ، والمجد وغيرهما . قال في الفروع : وهو أظهر . قال ابن عبيدان : والأقوى أنه لا يكره . وكذا قال في مجمع البحرين . وأطلقهما ابن تميم . ومنها : يستحب الزيادة على الفرض كإطالة الغرة والتحجيل على الصحيح من المذهب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وابن رزين وغيرهم . وقدمه في الفروع . والرعاية ، وابن تميم ، وغيرهم . وعنه لا يستحب . قال الإمام أحمد : لا يغسل ما فوق المرفق . قال في الفائق : ولا يستحب الزيادة على محل الفرض في نص الروايتين ، اختاره شيخنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية