[ ص: 169 ] باب مسح الخفين
فوائد منها : على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل لا يرفعه . ومنها : المسح عليهما وعلى شبههما يرفع الحدث على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وهو من المفردات . قال المسح أفضل من الغسل : لم يرد المداومة على المسح ، القاضي الغسل أفضل . وعنه
وقيل : إنه آخر أقواله ، وقدمه في الرعايتين . هما سواء في الفضيلة . وأطلقهن في الحاويين ، والفائق . وقيل : إن لم يداوم المسح فهو أفضل . اختاره وعنه . قال القاضي الشيخ تقي الدين : وفصل الخطاب : أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه . ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه ، كما { فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان : غسلهما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ، ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف } . انتهى .
ومنها : لا يستحب له أن . كالسفر ليرخص . ومنها : يلبس ليمسح على الصحيح من المذهب . المسح رخصة عزيمة . وعنه