فائدة : . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : وهو ظاهر كلامه . قال يخرج الفطرة عن العبد والحر مكانه : نص عليه ، وقيل : مكانهما . قال في الفروع : قدمه بعضهم ، وأطلقهما . المجد
قوله ( إلا أن يشك في حياته ، فتسقط ) هذا المذهب ، نص عليه في رواية وعليه أكثر الأصحاب . لأن الأصل براءة الذمة ، والظاهر موته ، كالنفقة . وذكر صالح ابن شهاب : أنها لا تسقط فتلزمه ، لئلا تسقط بالشك .
قلت : وهو أقوى في النظر . والأصل : عدم موته ، قال ابن رجب في قواعده : ويتخرج لنا وجه بوجوب الفطرة للعبد الآبق المنقطع خبره بناء على جواز عتقه . [ ص: 174 ] قوله ( وإن علم حياته بعد ذلك : أخرج لما مضى ) هذا مبني على الصحيح من المذهب في التي قبلها . وهذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال ابن تميم : المنصوص عن لزومه . وقيل : لا يخرج ، ولو علم حياته ، وقيل : لا يخرج عن القريب فقط كالنفقة ، ورد ذلك بوجوبها ، وإنما تعذر أيضا لها كتعذره بحبس ومرض ونحوهما . أحمد