قوله ( ) ، وكذا المغصوب ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقيل : لا تجب على الغائب فطرة زوجته ورقيقه ، وحكاه ومن له غائب أو آبق فعليه فطرته ابن تميم ، وغيره رواية [ واحدة ] قال في الفروع : رواية مخرجة من زكاة المال لا تجب . قال وعنه : يحتمل أن لا يلزمه إخراج زكاته حتى يرجع ، كزكاة الدين والمغصوب . ابن عقيل