الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يلزم الزوج فطرة الناشز ) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال أبو الخطاب : تلزمه [ قال المجد في شرحه : هذا ظاهر المذهب ] وأطلقهما في الخلاصة ، والمحرر ، وتجريد العناية .

فائدة : وكذا الحكم في كل من لا تلزم الزوج نفقتها كالصغيرة وغيرها . قاله في الفروع وغيره . قوله ( ومنلزم غيره فطرته ، فأخرج عن نفسه بغير إذنه ، فهل تجزئه ؟ على وجهين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمنتهى ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، وابن تميم ، والفروع ، والشرح ، والفائق ، والحاويين ، وإدراك الغاية . أحدهما : تجزئه ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الإفادات ، والوجيز والمنور ، والمنتخب . قال في تجريد العناية : أجزأه على الأظهر ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، والنظم ، [ قال ابن منجى في شرحه : هذا ظاهر المذهب ] . [ ص: 175 ] والوجه الثاني : لا تجزئه ، قدمه ابن رزين في شرحه ، وقال في الانتصار : فإن أخرج بغير إذنه ونيته ، فوجهان .

تنبيه : مأخذ الخلاف هنا : مبني على أن من لزمته فطرة غيره ، هل يكون متحملا عنه أو أصيلا ؟ فيه وجهان تقدما . ذكره المجد في شرحه ، وصاحب التلخيص ، والفروع ، وغيرهم . وذكر في الرعاية المسألة ، وقال إن أخرج عن نفسه جاز ، وقيل : لا ، وقيل : إن قلنا الزوج والقريب متحملان : جاز ، وإن قلنا هما أصيلان : فلا ، فظاهره : أن المقدم عنده عدم البناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية