إثر خمس عشرة فريضة ، وسجودها البعدي من ظهر يوم النحر . لا نافلة ومقضية فيها مطلقا ، وكبر ناسيه إن قرب . والمؤتم إن تركه إمامه ، ولفظه [ ص: 468 ] وهو الله أكبر ثلاثا ، وإن قال بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ، ثم تكبيرتين ولله الحمد فحسن . وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها . لا بمسجد فيهما . وتكبيره