الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وإن تقدم غيره صحت : كأن استخلف مجنونا ، ولم يقتدوا به ، [ ص: 394 ] أو أتموا وحدانا ، أو بعضهم ، أو بإمامين ; إلا الجمعة ، وقرأ من انتهاء الأول ، [ ص: 395 ] وابتدأ بسرية ، إن لم يعلم الأول

التالي السابق


( وإن تقدم غيره ) أي من استخلفه الإمام ولو لغير اشتباه ، وأتم بهم ( صحت ) صلاتهم إن لم يقصد به الكبر ، وإلا بطلت . وهذا مبني على أن المستخلف بالفتح لا تحصل له رتبة الإمامة بنفس الاستخلاف بل حتى يقبل ويفعل بهم فعلا ، وهو مذهب سحنون . وقال بعض شيوخ عبد الحق تحصل له بمجرد استخلافه ، فإن تقدم غيره بطلت وشبه في الصحة فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري والكاف للتشبيه ( استخلف ) الأول ( مجنونا ) ونحوه ممن لا تصح إمامته .

( ولم يقتدوا ) أي المأمومون المستخلف عليهم ( به ) أي المجنون بأن أتموا أفذاذا [ ص: 394 ] في غير جمعة أو استخلفوا من تصح إمامته فأتم بهم ، فإن اقتدوا بالمجنون وعمل بهم عملا بطلت فلا تبطل بمجرد نيتهم الاقتداء به لما علمت أنه لا يكون إماما إلا بالعمل على قول سحنون . وعلى قول بعض شيوخ عبد الحق تبطل ولو لم يقتدوا به واعتمد عج طريقة ثالثة . حاصلها أنه لا تحصل له رتبة الإمامة بمجرد استخلافه ، بل حتى يقتدوا به ، وإن لم يعملوا معه عملا فإن استخلف عليهم مجنونا واقتدوا به بطلت عليهم ، ولو لم يعملوا معه عملا ، وهذه ظاهر المتن .

( أو أتموا ) أي المأمومون الصلاة حال كونهم ( وحدانا ) بضم الواو جمع واحد كركبان وراكب وفرسان وفارس أي أفذاذا فصلاتهم صحيحة إن لم تكن جمعة ظاهرة ، ولو تركوا الفاتحة مع الأول ، وهو كذلك ; لأنه جائز وصحت صلاتهم مع خروجهم عن الخليفة ، ; لأنه لا تثبت له الإمامة إلا باتباعهم إياه وعملهم معه عملا على قول سحنون . والظاهر عدم إثمهم ، وإذا لم يدركوا مع الأول ركعة ، وأتموا وحدانا فلهم الإعادة في جماعة ويلغز بها فيقال شخص صلى إماما ويعيد في جماعة وجماعة صلوا مأمومين ويعيدون في جماعة .

( أو ) أتم ( بعضهم ) وحدانا وبعض آخر بخليفة ( أو ) أتموا طائفتين ( بإمامين ) كل طائفة بإمام ، وقد أتمت الطائفة الثانية ، كجماعة وجدوا إماما في مسجد بجماعة فقدموا غيره صلى بهم خلفه ( إلا الجمعة ) فلا تصح وحدانا ، وتصح للطائفة التي صلت مع من استخلفه الإمام إن كانوا اثني عشر أحرارا متوطنين . فإن لم يستخلف الإمام واحدا منهما صحت للسابقين إن استوفوا الشروط ، وإن استويا بطلت عليهما . ولو صلوا مع الأول ركعة قبل العذر على المشهور وليسوا كالمسبوق الذي أدرك ركعة من الجمعة ، ; لأنه يقضي ركعة تقدمت بشروطها بخلافهم فركعتهم بناء ولا يصح ركعة من الجمعة بناء فذا . ( ، وقرأ ) الخليفة ( من انتهاء ) قراءة الإمام ( الأول ) ندبا فيما يظهر إن علم ما انتهى [ ص: 395 ] الأول إليه بجهر أو إخبار الأول أو سماعه لقربه منه ( وابتدأ ) الخليفة القراءة وجوبا ( بسرية ) أو جهرية ( إن لم يعلم ) الخليفة انتهاء الأول ، فلو قال من انتهاء الأول إن علم ، وإلا ابتدأ كان أخصر وأوضح ، وأشمل .




الخدمات العلمية