الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 389 ] وإن كبر لركوع ، ونوى بها العقد ، أو نواهما ، أو لم ينوهما ، أجزأه ، وإن لم ينوه ناسيا له : تمادى المأموم فقط

التالي السابق


( وإن كبر ) المسبوق الذي وجد الإمام راكعا لخفضه ل ( ركوع ) أي فيه أو عنده بدليل قوله ( ونوى ) المسبوق ( به ) أي التكبير للركوع ( العقد ) للصلاة أي الإحرام بها فقط ولم ينو به سنة الركوع ( أو نواهما ) أي الإحرام والركوع معا به ( أو لم ينوهما ) أي لم ينو به أحدهما ( أجزأ ) التكبير الذي حصل منه في الصور الثلاثة في تكبير الإحرام الفرض وهو ظاهر في الأولى والثانية ، وحملا لتكبيره على الإحرام في الثالثة بقرينة حاله وتغليبا للأكمل والأقوى . ( وإن لم ينوه ) أي الإحرام بتكبيره عند الركوع ونوى به تكبير الركوع السنة حال كونه ( ناسيا له ) أي الإحرام بطلت صلاته لتركه ركن تكبيرة الإحرام و ( تمادى ) وجوبا ( المأموم فقط ) أي دون الفذ والإمام العاجزين عن الفاتحة على صلاة باطلة على المعتمد احتياطا لحرمة الصلاة ، ولحق الإمام مراعاة لمن يرى صحتها لحمل الإمام تكبيرة الإحرام عن مأمومه ولا فرق بين الجمعة وغيرها .

وقيل يقطع الجمعة لئلا تفوته ولا فرق بين كون الركعة أولى أو غيرها . وقال ابن حبيب إن كانت أولى تمادى وإلا قطع واستأنف ومفهوم ناسيا قطع متعمد تركه ومفهوم فقط أن الإمام والفذ يقطعان ويستأنفان الصلاة بإحرام متى تذكرا أنهما [ ص: 390 ] نسيا تكبيرة الإحرام وكبرا بنية الركوع خاصة ومفهوم إن كبر لركوع إلخ أنه إن لم يكبر لا يتمادى وهو كذلك وسيصرح بهذا .




الخدمات العلمية