[ ص: 699 - 700 ] ، قدر حيا وميتا ، ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول ومال المفقود للحكم بموته ، وإن مات مورثه ، فعلى حياته من ستة ، وموته كذلك ، وتعول لثمانية ، وتضرب الوفق في الكل بأربعة وعشرين ; للزوج تسعة ، وللأم أربعة ، ووقف الباقي ، فإن ظهر أنه حي ، فللزوج ثلاثة ، وللأب ثمانية أو موته ، أو مضي مدة التعمير فللأخت تسعة ، [ ص: 702 ] وللأم : اثنان فذات زوج ، وأم ، [ ص: 701 ] وأخت ، وأب مفقود