[ ص: 542 ] واجتهد في ثمن مشترى لظهار ، أو لتطوع بقدر المال ، [ ص: 543 ] فإن سمى في تطوع يسيرا ، أو قل الثلث ، شورك به في عبد ، وإلا فآخر نجم مكاتب ، وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه ، رق المقابل ، وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق ; [ ص: 544 ] اشتري غيره لمبلغ الثلث