الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبعتق عبد لا يخرج من ثلث الحاضر ، وقف ، إن كان لأشهر يسيرة ، وإلا عجل عتق ثلث الحاضر ، ثم تمم منه

التالي السابق


( و ) إن أوصى ( بعتق عبد ) معين وله مال حاضر ومال غائب ( ولا يخرج ) العبد المعين الموصى بعتقه ( من ثلث ) المال ( الحاضر ) لزيادة قيمته عليه ( ويخرج من ثلث الجميع ) الحاضر والغائب ( وقف ) بضم فكسر العبد عن العتق ( إن كان ) يرجى إجماع المال ( لأشهر يسيرة ) فإن اجتمع المال ، وحمل ثلثه العبد عتق جميعه ( وإلا ) أي وإن لم يرج اجتماع المال إلا بعد أشهر كثيرة ، ولم يحدها الإمام مالك " رضي الله عنه " وحدها ابن المواز بسنة ( عجل ) بضم فكسر مثقلا ( عتق ) جزء من العبد بقدر ( ثلث ) المال ( الحاضر ثم تمم ) بضم فكسر مثقلا عتقه من المال الغائب إذا حضر ، فكلما يحضر شيء من الغائب يعتق من العبد بقدر ثلثه ، وهكذا حتى يتم عتقه .

ابن عرفة فيها من أوصى بعتق عبد وهو لا يخرج مما حضر له ومال غائب يخرج منه ، فإن العبد يوقف لاجتماع المال ، فإذا اجتمع قوم في ثلثه وليس له أن يقول : أعتقوا مني [ ص: 539 ] ثلث الحاضر الساعة . سحنون إلا أن يضر ذلك الموصى له والورثة فيما يبعد اجتماعه ويطول . عياض هذا نحو ما في الموازية إذا طال ذلك كالأشهر والسنة أنفذ الثلث . وفسر أشهب المسألة بأن يعتق منه ثلث الحاضر ثم ما يقتضي من الغائب يعتق من العبد قدر ثلثه . وأبو عمران يشبه أن يكون هذا تفسيرا لقول ابن القاسم . الصقلي قول سحنون إلا أن يضر الموصى له والورثة فيما يبعد جمعه ، ويطول مثله روي أشهب ابن القاسم وإنما هو فيما يقبض إلى أشهر يسيرة أو عرض يباع وما يبعد جدا وتبعد غيبته فليجعل عتقه في ثلث الحاضر ، ويوقف باقيه كلما حضر شيء زيد فيه عتق ثلثه ولا يوقف جميع العبد وإن قال مالك رضي الله عنه ، ولم يأخذ سحنون يقول أشهب ، وقال لو كان هذا لأجزأ الميت أكثر من الثلث ; لأنه استوفى ثلث الحاضر ، وصار باقي العبد موقوفا على الورثة .

محمد إن كان المال الغائب غير بعيد انتظر ، وإن بعد كالأشهر الكثيرة أو السنة أنفذ ثلث الحاضر وأنفذ الميراث . ثم قال اللخمي إن قربت الغيبة انتظر جميع المال ، وإن كان بعيدا كخراسان من مصر والأندلس عتق الآن محمل الثلث ، وإن كان غير ذلك فالقولان لابن القاسم وأشهب ، وإن لم يخلف غيره عتق ثلثه وكلما حضر شيء من الغائب زيد في عتقه بقدر ثلث ما حضر ، وإذا بعدت الغيبة مثل خراسان جاز للورثة بيع ثلثيه . واختلف إن قدم الغائب هل ينقض البيع ليعتق ما بقي أم لا لأنه كان مع العلم بهذا .




الخدمات العلمية