الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 510 ] ولمسجد ، وصرف في مصالحه

التالي السابق


( و ) صح الإيصاء ( لمسجد ) نكره ليعم المسجد الحرام وغيره من المساجد . الشارح لما كان هذا كالمناقض لقوله أولا لمن يصح تملكه وكان المسجد لا يتصور ذلك فيه قال ( وصرف ) بضم فكسر ( لموصى به في مصالحه ) أي المسجد كوقوده وعمارته ; لأنه مقصود الناس بالوصية له ، ولو أدخل الكاف على مسجد ليشمل كلامه الرباط والسور والقنطرة لكان أحسن . ابن رشد الواجب تقديم بنيان المسجد ورمه على أجر أئمته وقومته .

ابن الحاجب تصح الوصية للمسجد والقنطرة وشبههما لأنه بمعنى الصرف في مصالحهما .

عب لعل قوله وصرف في مصالحه إذا اقتضى العرف ذلك فإن اقتضى أن القصد الصرف [ ص: 511 ] لمجاوريه كالجامع الأزهر صرف لهم لا لمرمته وحصره ونحوهما . العدوي إذا لم يجر العرف بشيء فظاهر المصنف الصرف في مصالحه فالأولى أن يقال : قوله : صرف في مصالحه ما لم يجر العرف بالصرف لمجاوريه كالأزهر وإلا صرف لهم .




الخدمات العلمية