الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وخيرت جارية الوطء ، ولها الانتقال

التالي السابق


( وخيرت ) بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة مثقلة في قبول عتقها ورده ( جارية الوطء ) أي الرائعة التي شأنها أن تقتنى له التي أوصى سيدها بعتقها فتخير بين رضاها بإعتاقها ورضاها بعدمه وبقائها رقيقة ; لأن الغالب ضياعها به ; إذ لا تجد من يتزوجها ولا تستطيع الاكتساب لرقتها .

( و ) إن اختارت أحد الأمرين ف ( لها الانتقال ) عنه واختيار الأمر الآخر ما لم ينفذ فيها ما اختارته أولا ، هذا ظاهر المصنف . " غ " لا شك أنه على مذهب المدونة مقيد بما إذا أوصى ببيعها للعتق ، وعلى الصواب نقله عنها ابن الحاجب . طفي فرضها في المدونة في الموصى ببيعها للعتق . اللخمي عن الإمام مالك " رضي الله عنه " وأما إن أوصى بعتقها فلا خيار لها ، وسوى أصبغ بين البيع والعتق في الخيار فحمل كلام المصنف عليه وترك مذهب المدونة مما لا ينبغي ، وتبع تت الشارح ، لكن الشارح صرح بأنه خلاف مذهب المدونة ، قال : لم يذكر هذا في المدونة إلا فيمن أوصى ببيعها للعتق ، وكأنه رأى [ ص: 509 ] أنه لا فرق بين المسألتين في ذلك إلا أن كلامه في ضيح يفيد أن حكمهما مختلف ; لأنه حكى مذهب المدونة أنها تخير ، وعن غيرها أنها لا تخير ، وإلا كانت رائعة وتباع للعتق إلا أن لا يوجد من يشتريها بنقص ثلث ثمنها . قال : وقال أصبغ : لها الخيار في هذه ، وفيما إذا أوصى بعتقها فظاهره أن قول أصبغ خلاف ما في المدونة ا هـ تت في كبيره .

البساطي أصبغ : لها الخيار كمن أوصى بعتقها . تت إذا كان لها الخيار إذا أوصى بعتقها كان لها الخيار إذا أوصى ببيعها للعتق بالأحرى ، واستغنى المصنف بذكر مسألة أصبغ عن ذكر مسألة المدونة ، وأفاد حكمهما ، وبهذا يندفع قول " غ " مذهب المدونة مقيد بإيصائه ببيعها للعتق ، وعلى الصواب نقلها ابن الحاجب . طفي هذا غير ظاهر ; إذ مذهب أصبغ خلاف مذهب المدونة ، فكيف يندفع به كلام " غ " الذي هو الصواب .




الخدمات العلمية