الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومصيبتها إن بيعت من بائعها ، ورد عتقها

التالي السابق


( و ) إن بيعت أم الولد ثم ماتت أو جنت أو عميت مثلا ف ( مصيبتها ) أي أم الولد ( إن بيعت ) أي ضمانها ( من بائعها ) فإن كان قبض ثمنها فيرده لمشتريها ، وإن لم يقبضه سقط عن مشتريها ( و ) إن كان المشتري أعتقها ( رد ) بضم الراء وفتح الدال مثقلا ، أي نقض ( عتقها ) وترد لبائعها ويرد ثمنها إن كان موسرا ، وإن كان معدما فهو دين في ذمته ، وتعود له أم ولد ، فإن كان المبتاع أولدها لحقه الولد ، ولا قيمة فيه ، وإن كان زوجها لغيره ردت مع ولدها على الأصح ، ونفقتها لغو على الأظهر كخدمتها . ابن عرفة المذهب منع بيع أم الولد ، وحكاه غير واحد إجماعا ، ومنع بعضهم ثبوته ، وكذا بيعها حاملا من سيدها ، حكى البراذعي الإجماع على منعه وقدح فيه بعض التونسيين على قول من أجاز بيع الحامل ، واستثناء جنينها .

ثم قال : وفيها إن بيعت نقض بيعها ، فإن أعتقها المبتاع نقض البيع والعتق ، وعادت أم ولد ، فإن ماتت بيد المبتاع فمصيبتها من البائع ، ويرد ثمنها . وإن لم يعلم للمبتاع موضعا فعلى البائع طلبه حتى يرد عليه ثمنه ماتت أم الولد أو بقيت مات البائع أو بقي ، ويتبع بالثمن في ذمته مليا كان أو معدما . اللخمي إن لم يعلم حيث هو تصدق بالثمن ، وإن أولدها المشتري عالما أنها أم ولد غرم مع ردها قيمة ولدها ، واختلف إن غره وكتمه أنها أم ولد ، فقال ابن الماجشون : يغرم قيمة الولد ، وقال مطرف : لا شيء عليه . وظاهر المذهب أنه إذا نقض بيعها فلا شيء على بائعها مما أنفقه عليها مشتريها ، ولا له من قيمة خدمتها شيء .

[ ص: 486 ] وقال سحنون : يرجع عليه بالنفقة أراد ويرجع هو بالخدمة ، وإذا نقض بيعها استحفظ منه عليها لئلا يعود لبيعها ، ولا يمكن من سفره بها ، وإن خيف عليها ، وتعذر التحفظ أعتقت عليه .




الخدمات العلمية