الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 422 - 424 ] كإن مت من مرضي ، أو سفري هذا ، [ ص: 425 ] أو حر بعد موتي ، ما لم يرده ، ولم يعلقه ، أو أنت حر بعد موتي بيوم

التالي السابق


ومثل للوصية التي لا تلزم فقال ( ك ) قوله في صحته أو مرضه ( إن مت ) بضم التاء ( من مرضي أو سفري ) هذا . البناني يصح تقدير الجواب فأنت حر ، ويصح تقديره فأنت مدبر على قول ابن القاسم في العتبية في الثاني . وقال في الموازية وكتاب ابن سحنون أنه تدبير لازم لا رجوع له عنه ، وعليه اقتصر ابن يونس ابن رشد هذا الخلاف قائم عندي [ ص: 425 ] من المدونة فهذه الوصية له الرجوع عنها لتعليقه على محتمل لأن يكون أو لا يكون ، وهو موته من مرضه أو سفره المعين .

( أو ) قوله : أنت حر ( بعد موتي ) فهذه وصية له الرجوع عنها ما لم يرد التدبير بها كما في المدونة ، ونصها قلت لابن القاسم من قال لعبده في صحته أنت حر يوم أموت ، قال قال مالك رضي الله تعالى عنه فيمن قال لعبده : أنت حر بعد موتي فأراد بيعه فإنه يسأل ، فإن كان أراد به وجه الوصية صدق ، وإن كان أراد به التدبير صدق ومنع من بيعه ابن القاسم هي وصية حتى يتبين أنه أراد بها التدبير ، ومحل كون قوله إن مت من مرضي فأنت حر ، وكون أنت حر بعد موتي وصية ( إن لم يرده ) أي القائل التدبير ، فإن كان أراد التدبير بإحدى الصيغتين فهو تدبير لازم .

( و ) إن لم يعلقه أي القائل أنت حر بعد موتي على شيء بصيغة بر أو حنث ، فإن علقه كذلك لزمه . فيها لابن القاسم عقب ما تقدم عنه ، وإن قال : إن كلمت فلانا فأنت حر بعد موتي فكلمه لزمه ما أوجب من عتقه بعد موته من ثلثه وصار شبيها بالتدبير . ابن عرفة فجعل المعلق أشد من المطلق ، ونحوه في كتاب النذور فجعل المطلق فيه أخف من المعلق . وفي التوضيح اختلف إذا قيد تدبيره بشرط كقوله إن مت في سفري أو مرضي أو في هذا البلد أو إذا قدم فلان فأنت مدبر هل هي وصية له الرجوع عنها ، وهو قول ابن القاسم في سماع أصبغ إلا أن يكون قصد التدبير . طفي فقوله : إن لم يرده قيد في الثلاثة ، وقوله ولم يعلقه قيد في قول أو بعد موتي .

( أو ) قوله أنت ( حر بعد موتي بيوم ) مثلا أو شهر أو عام فهي وصية له الرجوع عنها . فيها إن قال أنت حر بعد موتي بيوم أو شهر فهو في الثلث ، ويلحقه الدين .




الخدمات العلمية