الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن أذن السيد ، أو أجاز عتق عبده جزءا : قوم في مال السيد

التالي السابق


( و ) إن أعتق عبد شقصا له من عبد ف ( إن ) كان قد ( أذن السيد ) الأعلى الحر لعبده في عتق شقصه ( أو ) لم يأذن له فيه ولكن ( أجاز ) السيد ( عتق عبده جزءا ) له من عبد مشترك ( قوم ) بضم فكسر مثقلا العبد المعتق شقصه كله ( في مال السيد ) الأعلى [ ص: 409 ] الحر لأنه المعتق في الحقيقة والولاء له ، فإن كان للسيد مال يفي بحصة شريك عبده غير عبده فواضح .




الخدمات العلمية