الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا يلزم استسعاء العبد .

التالي السابق


( و ) إن أعتق أحد الشريكين حصته من الرقيق المشترك بينهما وهو معسر وطلب الشريك المتمسك بجزئه الرقيق من الرقيق أن يسعى في اكتساب مال يدفعه له في جزئه الرقيق لتكميل عتقه ، أو طلب العبد ذلك ف ( لا يلزم استسعاء العبد ) أي سعيه في تحصيل مال يشتري به بعضه الرقيق من مالكه لتتم حريته لا يلزمه إن طلبه المتمسك بجزئه الرقيق ، وإن طلبه العبد فلا يلزم السيد ، فمفعول يلزم محذوف تقديره العبد أو السيد الإمام مالك " رضي الله عنه " لا يستسعي العبد إذا كان المعتق لبعضه معسرا إلا أن يطوع لسيده بذلك ، فذلك له . ابن عرفة المذهب لا يلزم استسعاء العبد . الشيخ روى الأخوان لا يستسعي العبد إن كان المعتق معسرا إلا أن يطوع لسيده بذلك فذلك له . ابن شاس وكذا لو عرض للعبد أن يعطي مالا ويعتق فلا يكون له ذلك ، وكذا ما استفاده من قبل . قلت لأنه معتق بعضه . وفيها مع غيرها ليس لسيد المعتق بعضه التصرف في ماله ، وعبر عنه ابن الحاجب بقوله لا يلزم استسعاء العبد ولا أن يقبل مال الغير ويعتق به .




الخدمات العلمية