الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولم يقوم على ميت لم يوص .

التالي السابق


( و ) إن أعتق شقصه في رقيق وهو صحيح أو مريض ولم يطلع عليه إلا بعد موته أو أوصى بعتقه بعد موته ( لم ) الأولى فلا ( يقوم ) بضم ففتح مثقلا الرقيق المعتق بعضه لدفع نصيب الشريك من قيمة المتمسك بحظه رقيقا ( على ) شخص ( ميت لم يوص ) بتكميل عتق الرقيق لانتقال المال لوارثه بمجرد موته ، فإن كان أوصى به قوم في باقي [ ص: 404 ]

ثلثه . فيها إن أعتق أحد الشريكين حظه من عبد في صحته فلم يقوم عليه حتى مات فلا يعتق إلا ما أعتقه ولا يقوم على ميت ، وكذا لو فلس . أشهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما إن أوصى بعتق نصيبه وتقويم حظ شريك عليه فأبى شريكه فإنه يقوم عليه .




الخدمات العلمية