الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 181 ] وإن نكلوا أو بعض : حلفت العاقلة فمن نكل : فحصته على الأظهر

التالي السابق


( وإن نكلوا ) أي الورثة كلهم عن القسامة ( أو ) نكل ( بعض ) منهم وحلف بعض آخر ردت القسامة على عاقلة القاتل و ( حلفت العاقلة ) كل واحد منها يحلف يمينا ولو كانت عشرة آلاف والقاتل كأحدهم ( فمن ) حلف من العاقلة سقط حظه من الدية ، ومن ( نكل ) عن اليمين ( فحصته ) أي الناكل التي عليه من الدية يغرمها للناكل من الورثة ( على الأظهر ) عند ابن رشد من خمسة أقوال حكاها في البيان والمقدمات ، قال وهذا أحد قولي ابن القاسم وأبين الأقوال وأصحها في النظر .

ابن عرفة في المقدمات والبيان إن نكلوا عن الأيمان أو بعضهم ففيه خمسة أقوال ، الأول رد الأيمان على العاقلة يحلفون كلهم ولو كانوا عشرة آلاف والقاتل كأحدهم ، فمن حلف فلا غرم عليه ، ومن نكل غرم ما يجب عليه وهو أحد قولي ابن القاسم ، وهو أصحها .

الثاني : يحلف من العاقلة خمسون رجلا يمينا يمينا ، فإن حلفوا برئت العاقلة من الدية كلها ، وإن حلف بعضهم برئ ولزم بقية العاقلة كلها حتى يتموا خمسين يمينا ، وهذا قول ابن القاسم الثاني .

الثالث : أنهم إن نكلوا فلا حق لهم ، أو نكل بعضهم فلا حق له ولا يمين على العاقلة لأن الدية لم تجب عليهم بعد إنما تجب بالفرض قاله ابن الماجشون .

والرابع : أن اليمين ترجع على المدعى عليه وحده ، فإن حلف برئ ، وإن نكل [ ص: 182 ] فلا يلزم العاقلة شيء بنكوله لأنها لا تحمل الإقرار والنكولة كالإقرار ، وإنما هو بنكوله شاهد على العاقلة ، رواه ابن وهب .

والخامس : رد الأيمان على العاقلة ، فإن حلفت برئت ، وإن نكلت غرمت نصف الدية قاله ربيعة على ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه في قضائه على السعديين .




الخدمات العلمية