الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والقسامة : [ ص: 158 ] سببها : قتل الحر المسلم في محل اللوث : [ ص: 159 - 160 ] كأن يقول بالغ ، حر ، مسلم : قتلني فلان ، ولو خطأ أو مسخوطا على ورع ، [ ص: 161 - 162 ] أو ولد على والده أنه ذبحه . [ ص: 163 ] أو زوجة على زوجها إن كان جرح

التالي السابق


( والقسامة ) ابن عرفة هي حلف خمسين يمينا أو جزئها على إثبات الدم . روى مسلم بسنده عن سهل بن أبي حثمة عن رجل من كبراء قومه { أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قتل وطرح في عين أو بئر فأتى يهود خيبر وقال أنتم والله قتلتموه ، قالوا والله ما قتلناه ثم قدم على قومه فذكر ذلك لهم ثم أقبل وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن ، فتكلم حويصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا ، قال أفتحلف لكم يهود خيبر قالوا ليسوا بمسلمين ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل ، فلقد ركضتني ناقة منها حمراء وفي بعض طرقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته فقالوا أمر لم نشهده فكيف نحلف [ ص: 158 ] عليه ، قال فتبرئكم يهود خيبر ; بإيمان خمسين منهم } .

وروى أبو داود عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلا فأبوا ، فقال للأنصار احلفوا واستحقوا ، فقالوا أنحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود خيبر } ، لأنه وجد بين أظهرهم .

وخرج مالك رضي الله عنه الحديث في موطئه أبو عمر لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بشيء لإباية المدعي من الأيمان ومن قبول أيمان اليهود وتبرع بجعل الدية من مال الله تعالى لئلا يبطل دم مسلم ، وما علمت في شيء من الأحكام المدونة عنه صلى الله عليه وسلم من الاضطراب والتضاد والتدافع ما في هذه القصة ، وهي قصة واحدة ، واختلف العلماء كثيرا في القسامة وما يوجبها ، والأيمان فيها ومن يبدأ بها ، وهل يجب القود بها أو لا يستحق غير الدية . الرصاع معنى أو جزئها ، أي حلف جزء خمسين يمينا ليدخل به حلف ورثة الدم في دية الخطأ ، فإنه على قدر المواريث والقسامة ( سببها ) أي القسامة التي لا تصح بدونه ( قتل ) لا جرح ( الحر ) لا قتل الرق من إضافة المصدر لمفعوله ( المسلم ) لا قتل الحر الكافر سواء قتله مسلم أو كافر ( في محل اللوث ) بفتح اللام وسكون الواو فمثلثة أي التهمة ، وفسره المصنف بأنه أمر ينشأ عنه غلبة ظن صدق المدعي ، وتعقب بشموله البينة والإضافة للبيان ، وفي بمعنى مع فلا قسامة بمجرد الدعوى .

ابن عرفة فيها لابن القاسم " رحمه الله " ليس في شيء من الجراح قسامة ، ولكن من أقام شاهدا عدلا على جرح عمدا أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة ، ويقتص في العمد ، ويأخذ الدية في الخطأ ، وإنما خمسون يمينا في النفس . الجلاب لا قسامة في عبد ولا أمة ولا ذمي ولا ذمية ، وفيها من أقام شاهدا أن فلانا قتل عبده عمدا أو خطأ حلف يمينا واحدة مع شاهده لأنه مال وغرم له القاتل قيمته ، فإن كان عبدا خير سيده بين أن يغرم قيمة [ ص: 159 ] المقتول أو يسلم عبده ، فإن أسلمه فلا يقتل لأنه لا يقتل بشهادة واحد ولأنه لا قسامة في العبد في عمد ولا خطأ .

وفيها للإمام مالك رضي الله عنه في نصراني قام على قتله شاهد واحد عدل مسلم أن ولاته يحلفون يمينا واحدة ويستحقون ديته ممن قتله مسلما كان أو نصرانيا ، ومثله في الموطإ . الباجي قوله ليس في العبد قسامة هو المشهور عن الإمام مالك رضي الله عنه وروى محمد إن قال عبد ذمي عند فلان حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ . أشهب يضرب مائة ويسجن سنة ، فإن نكل حلف سيده يمينا واحدة ولا قيمة عليه ولا سجن فإن نكل غرم القيمة وضرب وسجن . ابن الماجشون إنما السجن استبراء وكشف عن أمره ويضرب أدبا . ابن زرقون اختلف قول ابن الماجشون فمرة قال هذا ، وقال مرة يسجن عاما في قتل المسلم ولو عبدا ، وانظر الحاشية . [ ص: 160 ] ومثل للوث بخمسة أمثلة فقال ( كأن يقول بالغ ) لا صبي ولو مراهقا على المشهور ( حر ) لا رق لأنه ليس من أهل الشهادة كالصبي والكافر ، بخلاف المسخوط والمرأة فهما من أهلها في الجملة ( مسلم ) لا كافر ، ولا بد أيضا أن لا يكون بين القاتل والمقول عليه عداوة كما في تبصرة اللخمي ، وذكره أبو الحسن في كتاب السرقة أفاده شب . العدوي ولو عدوا على عدوه في الذخيرة العداوة تؤكد صدق المدعي لأنها مظنة القتل ، بخلاف سائر الدعاوى والله أعلم . ابن عرفة واختلف إذا قال ذلك على عدوه ، وفيه شبهة ، فيصح أن يقبل لأن عدو الإنسان يفعل ذلك بعدوه ، ويصح أن يقال لا يقبل لتهمته إذا أنزل ذلك به أنه أراد أن يستشفي من عدوه ( قتلني فلان ) عمدا ، بل ( ولو ) قال ( خطأ ) على المشهور ، ولا فرق بين كون فلان حرا أو عبدا مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى .

في المقدمات إن قال قتلني خطأ ففي ذلك عن الإمام مالك رضي الله عنه روايتان إحداهما قبول قوله ويقسمون ولايتهم ، والثانية لا يقبل قوله لأنه يتهم أن يكون كذب لإغناء ولده ، وهو قول ابن حازم ، ووجه الرواية الأولى أنه استحقاق دم فوجب أن يستحق به دم العمد ، ووجه الرواية الثانية أن الواجب في دم الخطأ مال على العاقلة فأشبه قوله عند موته لي عند فلان كذا وكذا دينارا ، وهو الظاهر في القياس .

والرواية الأولى أشهر إن كان القائل عدلا ، بل ( ولو ) كان ( مسخوطا ) أي غير عدل وادعى قتله ( على ) شخص ( ورع ) ولو كان أورع أهل زمانه على المشهور . البناني هذه هي التدمية . الموضح لم يوافق المالكية عليها إلا الليث ، ورأى الجمهور أنها [ ص: 161 ] قبول الدعوى بلا بينة ، ومعلوم أن الدم أعظم من المال ، ولو قال عند موته لي عند فلان كذا فلا يقبل ، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم { لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه } ورأى علماؤنا رضي الله عنهم أن هذه الدعوى لا تشبه دعوى المال ولا غيره لأن هذا أصل قائم بنفسه ، وعظم الدم يؤيد قبول قول المقتول ، إذ يقال لعل الشارع جعل القول فيها للمدعي لعظمها وانتظار البينة يؤدي لتضييعها ، إذ أكثر ما تكون الجناية عليه خفية ومن تحقق مصيره إلى الآخرة وأشرف على الموت فلا يتهم بإراقة دم مسلم ظلما وغلبة الظن في هذا تنزل منزلة غلبة الظن في الشاهد ، وكيف والغالب من أحوال الناس عند الموت التوبة والاستغفار والندم على التفريط ورد المظالم ، فكيف يتزود من دنياه قتل النفس ، هذا خلاف الظاهر والمعتاد مع التشديد بكونها خمسين يمينا مغلظة احتياطا في صيانة الدم ، ومدار الأحكام الشرعية على غلبة الظن .

ابن عرفة فيها مع غيرها قول الميت بالغا عاقلا مسلما حرا ، ولو كان امرأة ، قتلني فلان ولو صبيا أو عبدا أو امرأة أو ذميا عمدا لوث ، وإن قال المقتول دمي عند فلان فذكر رجلا أورع أهل بلده أقسم مع قوله . ابن حارث إن رمى بدمه متهما مستترا أقسم بقوله اتفاقا وقتل المرمي وإن رمى بذلك أصلح أهل بلده ممن لا يتهم به ، فأكثر أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم على قبول قوله فيقسم ورثته ويقتلونه .

وقال ابن عبد الحكم لا أقول في ذلك بقول ابن القاسم ، ولا أرى قبول قوله . قال ابن سهل ترك يحيى بن عبيد الله العمل بقول ابن القاسم وغيره في هذا ، وصار إلى قول ابن عبد الحكم . وقال اللخمي قول ابن عبد الحكم صواب ، وتوقف ابن بقي بن مخلد عن القول في التدميات .

قلت ففي إعمال قول الميت دمي عند فلان مطلقا ولغوه ، ثالثهما ما لم يدعه على من لا يليق به لفضله وصلاحه لمالك وأصحابه وعبد الرحمن بن بقي وابن عبد الحكم مع يحيى بن عبيد الله وظاهر المذهب أن الزوجة في تدميتها على زوجها كالأجنبية ولابن هشام وابن عات [ ص: 162 ] عن ابن أبي زمنين عن ابن مزين إذا ادعت المرأة على زوجها فلا يكون عليه قود لإذن الله تعالى له في ضربها ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم { ادرءوا الحدود بالشبهات } . ابن مزين هذا الذي تعلمناه من شيوخنا .

تت فائدة في الذخيرة خولفت قاعدة الدعوى بقبول قول المدعي بلا بينة في خمس مسائل الأمناء واللعان والقسامة والغصب والحاكم في التعديل والتجريح وغيرهما . طفي قوله في خمس مسائل فيه نظر ، إذ هي كثيرة جدا لمن تصفح مسائل المذهب ، وقد عقد ابن فرحون في تبصرته بابا لما يقبل فيه قول المدعي ، وذكر فيه مسائل جمة كتصديق الزوج في دعوى الإنفاق على زوجته إن كان حاضرا معها ، والوصي في دعواه أنه قبض من غرماء محجوره ما عليهم له ، وضاع والمعترض أنه وطئ زوجته والزوجة في إصابتها في خلوة الاهتداء والزائر منهما والوصي في نفقته على اليتيم وعمارة ربعه ، والمسبية في أن ما معها ولدها والبائع أنه باع بنقد ، وقال المشتري بسلعة إلى غير ذلك ، وبالجملة فهي أكثر من أن تحصر ، وذكره الحاكم في التجريح والتعديل فيه أنه ليس من أفراد الدعوى ، وليس الحاكم بمدع ، وإنما هو شاهد ، وكذا تفسير غيرهما بالشهوة بذلك وإقرار الخصم ، إذ ليس فيه دعوى ، ولا قال الحاكم شيئا فصدق فيه ، وإنما اعتمد على الشهرة وإقرار الخصم بالعدالة والظاهر أن مراده بغيرهما اعتماد الحاكم على علمه في غير التعديل والتجريح على القول به وإن كان ضعيفا ، إذ يغتفر ذلك لجمع النظائر .

( أو ) يدعي ( ولد على والده أنه ) أي والده أضجعه و ( ذبحه ) أو بقر بطنه أو نحو ذلك ، فقال ابن القاسم يقسم أولياء الولد ويقتلون والده فيه . وأما لو قال رماني بحديدة ونحوها مما لا يقتل الأب به ، أو قال قتلني ولم يزد ، أو قتلني خطأ فالقسامة ودية الخطأ في الخطأ ، والمغلظة في دعوى العمد ، وإنما اقتصر على ما يقتل فيه الأب ، لأنه إذا قبلت القسامة فيه فأولى أن تقبل الموجبة للدية المغلظة ، سمع يحيى ابن القاسم من قال دمي عند أبي أقسم على قوله ولا يقاد من أبيه ، وغلظت الدية في مال أبيه ، ولو قال أضجعني [ ص: 163 ] وذبحني أو بقر بطني أقسم بقوله وقتل أبوه إن شاء الأولياء . وقال أشهب لا يقتل والد ولا والدة بقسامة ، وأرى ذلك مالا ، وقد رأى أهل العلم قتل عشرة بواحد ولم يروا أن يقتلوا بالقسامة إلا واحدا .

( أو ) تدعي ( زوجة ) على زوجها أنه قتلها فالقسامة من أوليائها ويقتلونه على المشهور . وقال ابن مزين لا يقتل بها لأن الله تعالى أذن له في ضربها ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم { ادرءوا الحدود بالشبهات } .

وشرط القسامة فيما تقدم ( إن كان ) في المدمي ( جرح ) هذا قول ابن القاسم . المتيطي الذي عليه العمل وبه الحكم قول ابن القاسم أنه إذا لم يكن بالمدمي أثر جرح أو ضرب فإنه لا يقبل قوله على فلان إلا بالبينة على ذلك . ابن عرفة وفي شرط إعمال قوله قتلني فلان بظهور أثر الضرب اضطراب . اللخمي اختلف إن قال قتلني عمدا ولا جراح به ، وأبين ذلك أن لا يقسم مع قوله إلا أن يعلم أنه كان بينهما قتال ويلزم الفراش عقب ذلك ، أو يتصرف تصرف متشك عليه دليل المرض ، وتمادى به حتى مات .

قلت في آخر سماع عيسى ، سئل ابن كنانة عمن قال اشهدوا أن فلانا سقاه سما وهو في جوفه إن مت فدمي عنده ، قال لا قسامة في مثل هذا إلا في الضرب المشهود عليه أو الآثار البينة من الجراح والضرب . ابن رشد هذا خلاف نص سماع أبي زيد ابن القاسم ، ودليل قوله في رسم أول عبد ابتاعه من سماع سحنون . وقول ابن كنانة إلا في الضرب المشهود به ، يريد الذي تثبت به الشهادة ، فلو شهد على قوله واحد أنه ضربه فمات من ضربة ولم يظهر به أثر منه أو أنه سقاه سما فمات منه ولم يظهر لذلك أثر فيما أصابه منه فلا تجب له قسامة كما لا يجب ذلك مع قول المقتول ، فاحتاج أصبغ لأن يلزم ابن كنانة وإنما يلزم ذلك من لم يفرق بين الوجهين ، فتتحصل ثلاثة أقوال : أحدها : لا تجب إن لم يكن بالمقتول أثر لا بشاهد واحد ، ولا بقول المقتول ، وهو قول ابن كنانة . والثاني : ثبوتها فيهما معا وهو قول أصبغ . والثالث : مع الشاهد لا مع قول المقتول . [ ص: 164 ] وإذا أعملت التدمية دون أثر ، فإنما تعمل بعد موته في إيجاب قتل المدعى عليه بالقسامة . وأما في حياته فلا يسجن المدعى عليه لأنه يتهم على أنه أراد سجنه بدعواه ، وقول ابن كنانة أظهر من قول ابن القاسم للاختلاف في أصل القسامة ، إذ لم يتابع مالكا على قوله بإيجاب القود إلا أصحابه . قلت في قوله هذا خلاف نص سماع أبي زيد نظر لأن الخلاف إنما هو في التدمية التي لم يعلم فيها سبب حسي يستند إليه قول المدمى ، ولذا قيل فيها تدمية بيضاء وسماع أبي زيد هو قوله سئل عن رجل ركض رجلا برجله في بطنه فمكث أياما ، فزعم أنه يجده من الركضة على فؤاده أمرا شديدا ، قال يخوف ويذكر بالله تعالى فإن أصر وقال والله ما زلت من يوم ركضني بشر ولا قتلني إلا ركضه أقسموا معه واستحقوا دمه إن كان مضطجعا من يوم ركضه حتى مات ، وإن لم يضطجع فإذا رئي به أثر ذلك كان بمنزلة اضطجاعه .

قلت فهذا كالنص في أن صورة المسألة أنه ثبت ركض الرجل إياه ، وهذا سبيل حسي يصح استناد قول المدمى إليه ، ففي إعمال التدمية البيضاء ولغوها قولان لابن رشد مع أصبغ مع دليل سماع يحيى ، ونقل ابن سهل عن عيسى بن دينار في تفسير ابن مزين وأخذه ذلك من إطلاق الروايات ، وعن أصبغ لقوله من قال سقاني فلان سما ومنه أموت ، وقول ابن كنانة مع اختيار اللخمي وابن رشد وبه العمل .




الخدمات العلمية