الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 522 ] وإن كان بعتقها : فلا غرم ;

التالي السابق


( وإن كان ) رجوعهما عن شهادتهما ( بعتقها ) أي أم الولد بعد الحكم به ( فلا غرم عليهما ) أي الشاهدين ، إذ لم يفوتا عليه غير الاستمتاع ولا قيمة له ، ويسير الخدمة كذلك . محمد إن شهدا في أم ولد رجل أنه أعتقها فحكم به ثم رجعا فقال أشهب وعبد الملك لا شيء عليهما ; لأنه لم يبق له فيها غير وطئها ولا قيمة له كشهادتهما أنه طلق زوجته المدخول بها ثم رجعا عنها ، ثم قال وقال ابن القاسم على الشاهدين قيمتها لسيدها كقتلها ، والقول الأول أقوى وأصح نقله ابن يونس . ابن عرفة إن رجعا عن شهادة بعتق أم ولد بعد الحكم به ففي غرمهما قيمتها وعدمه ثالثها قيمة مخففة .




الخدمات العلمية